2008-04-06 • فتوى رقم 28455
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
كنت أريد أعرف لو سمحت من فضلية الشيخ إذا كان صبغ الشعر للرجل حرام أم لا, ثم للمرأة حرام أم لا, بالنسبة للمرأة إذا كانت زوجتي، وكنت أحب أن أراها بلون الشعر الأصفر، فصبغته فهلا هذا حرام؟
إذا كان في الإمكان إرسال الإجابه علي إيميل الخاص وهو:[email protected]
ولكم جزيل الشكر، وأكثر الله من أمثالكم وجعلكم نور لأمة الإسلامية في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.