2005-11-25 • فتوى رقم 285
هل يجوز فتح محل لبيع مستلزمات الكلاب بدون تخصيص؟ وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز شرعا اقتناء الكلب للصيد وحراسة الماشية وحراسة الزرع، لمن يحتاج إليها في ذلك، وبناء عليه يجوز بيع مستلزمات الكلاب الطاهرة، كأي مواد طاهرة أخرى يحتاج إليها الناس أو الدواب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.