2008-04-07 • فتوى رقم 28516
هل يجوز المرور أمام المصلي وهو يصلي على سجادة الصلاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمرور أمام المصلي من غير سترة ممنوع شرعا، في المسجد أو غيره.
ولكن ذلك يباح للضرورة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
وأما الصحراء، فيجوز المرور فيها من أمام المصلي من غير سترة، بشرط أن يكون أبعد من مكان سجوده.
وأجاز الفقهاء المرور أيضا خلف مكان السجود إذا وضع المصلي في مكان السجود سترة، والسترة أي شي بارز ظاهر يضعه المصلي أمامه كالكرسي وغيره، أو كان المكان كبيراً أكثر من أربعين ذراعاً شرعياً، وتساوي عشرين متراً تقريباً؛ لأنه يعد كالصحراء في هذه الحال.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.