2008-04-09 • فتوى رقم 28549
ما حكم تعليق الصور الفوتوغرافية للأشخاص، وكذلك اللوحات الزيتية للمناظر الطبيعية (ورود، أو أشجار، أو جبال، .... بحار، أو ما شابه)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فتعليق صور الأحياء والأموات من الأهل والأقارب، لا مانع منه إذا كانت الصورة في حالة نصفية لا يعيش بها الإنسان, وإن كانت الصورة بحالة كاملة فمكروه، ولا يجوز أن تعلق صورة امرأة في مكان قد يدخله الرجال الأجانب، إلا إذا كانت صورتها بالحجاب الشرعي.
أما تعليق اللوحات لما لا روح فيه كالمناظر الطبيعية أو غيرها فلا مانع منه شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.