2008-04-09 • فتوى رقم 28554
ما كيفية حساب الزكاة على شهادات استثمار مدتها ثلاث سنوات، تصرف أرباحها كل ثلاثة شهور، وممنوع فكها قبل انتهاء الثلاث سنوات، وإلا تخسر مبلغاً كبيراً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
إذا كانت هذه الشهادات بطريقة إسلامية غير ربوية، فتجب الزكاة فيها مع سائر أمواله الأخرى في نهاية كل عام بحسب قيمتها في ذلك الوقت بنسبة 2،5%، أما الأرباح المقبوضة شهريا منها فإن صرفت فلا زكاة فيها، وإن بقيت زكيت مع أصلها والأموال الأخرى آخر العام، وإذا كانت ربوية فتجب الزكاة في راس مالها، ويجب صرف كل أرباحها بعد ذلك كفارة عن الربا الذي فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.