2008-04-09 • فتوى رقم 28555
ما حكم ممارسة الجنس مع غير المسلمة بطلبها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لمسلم جماع امراة غير زوجته مسلمة كانت أو غير مسلمة، وهو من الزنا المحرم شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.