2008-04-09 • فتوى رقم 28556
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صبغ الشعر للرجل وللمرأة حرام، ولو بالنسبة للمرأة حرام، فللزوجه أيضاً حرام إذا كان زوجها يريد أن يراها بلون آخر، وليكن الأصفر؟
أرجو إرسال الإجابة علي إيميلي الخاص، وهو
[email protected]
وعلي فكرة، هذه ثاني مرة أسأل السؤال، ولما تأتني الإجابة.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأجبناك على سؤالك المذكور بالرقم (28455)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فيجوز للرجل والمرأة أن يصبغا الشعر بكل لون إلا السواد، وأجاز البعض لهما الصبغ بالسواد أيضاً، والآول أقوى دليلاً وأحوط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.