2008-04-09 • فتوى رقم 28560
عندنا في الجزائر ممثلية لأحد مصانع السيارات، تبيع بالتقسيط على مدى 5 سنوات بدون تدخل البنك، ولكن في أحد بنود العقد يوجد (إذا لم يف المشتري بواجبه الشهري وتأخر في الدفع فإن المبلغ الشهري يزيد)، فهل هذا الشرط يخل بجواز هذا البيع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالشراء بالطريقة السابقة محرم، لوجود الربا، هذا ما دام اشترط البائع زيادة في الثمن إذا ما تأخرت في تسديد بعض الأقساط، ولو تفاديته بتسديد الأقساط في موعدها، فإن حذف هذا الشرط وكانت الأقساط محددة عند البيع فيجوز، وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.