2008-04-09 • فتوى رقم 28585
السلام عليكم ورحمة الله
شخص كان يتاجر بمال حرام، ثم بعد ذلك تاب وتخلص من هذا المال وأعاد الحقوق لأصحابها، و بدأ يتاجر من جديد برأس مال حلال.
المشكله هو أنه لما كان يتاجر بالمال الحرام اتصل هاتفيا بالبائع وطلب منه أن يرسل له السلعة، فلما وصلت السلعة بعد عدة شهور كان هذا الشخص قد تاب، ودفع ثمنها من مال حلال، المشكلة هو أنه لما طلب السلعة طلبها بمال حرام يعني أنه لما اتصل بالبائع دفع ثمن التكلفة الهاتفية من مال حرام، ولما وصلته السلعة اشتراها بمال حلال.
السؤال هل هذه السلعة لو أعاد بيعها هل تعتبر سلعة حرام، مادام اختلط بها مال حرام في البداية؟
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكون التخلص من المال الحرام برده إلى صاحبه إن كان له صاحب (كالمال المسروق والمغصوب)، أو بدفعه إلى الفقراء والمساكين إن لم يكن له صاحب، فإن تاب هذا الشخص وفعل ما ذكر، فالبضاعة حلال إن شاء الله تعالى، ويكفيه أن يتصدق بمثل أجر تلك المكالمة التي اشترى البضاعة من خلالها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.