2008-04-10 • فتوى رقم 28593
عّلي كفارة يمينين اثنين، الأول إطعام عشرة مساكين، والآخر إطعام عشرة مساكين.
وعلمت أني لا أستطيع أن أخرج مقدار الكفارة كاملة لمسكين واحد في يوم واحد، فيجب أن أخرج مقدار العشر كل يوم له, فلو هذا صحيح؛ هل يمكن أن أخرج له في يوم واحد مقدار العشر لليمين الأول، والعشر لليمين الثاني في نفس اليوم، أي أني أجمع له مقدارين من الكفارتين لنفس الشخص في يوم واحد؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان التكفير عن اليمين بالإطعام فلك أن توزع الطعام أو قيمته على عشرة مساكين، أو أن تطعم فقيراً واحداً مثلاً عشرة أيام، أو فقيرين خمسة أيام أو....
أما أن تعطي طعام الكفارة لثلاثة أو أربعة مساكين في وقت واحد فقط فلا يجزئ ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.