2005-11-25 • فتوى رقم 286
لدي أرض عرضتها للبيع قبل ست سنوات تقريبا.. ولم تبع حتى الآن.. ولأني لست مضطراً لبيعها، فقد عرضتها بقيمة أكبر من قيمتها الحقيقية.. وقلت إذا بلغت هذا المبلغ بعتها، وإذا لم تبلغه فأنا لست مضطراً لذلك..فهل عليها زكاة؟ وإذا كان هناك زكاة، فهل أخرج الزكاة بحسب قيمتها الحقيقة، أم بحسب المبلغ الذي طلبته فيها؟ علماً بأن المبالغ التي دفعت لي متفاوتة تفاوتاً كبيراً، مما يجعل التأكد من قيمتها الحقيقية صعبا جداً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كنت اشتريت الأرض بقصد التحارة، ثم عرضتها للبيع، فهي من عروض التجارة التي يجب فيها الزكاة في نهاية كل حول، ويجب إخراج الزكاة عنها بنسبة(2.5) بالمائة من قيمتها يوم يحول عليها الحول، ويقدر قيمتها أهل الخبرة والتجارة في هذا المجال، وفي ذلك الحين، ولا عبرة بطلباتك أنت، وإذا اختلف التجار في تقدير قيمتها أخذالمتوسط من ذلك، أما إذا كنت اشتريتها للبناء عليها مثلا أو لأي شيء آخر غير التجارة، فلا زكاة فيها حتى تبيعها فعلا، ولو مضى على ذلك سنين، فإذا بعتها ضممت ثمنها إلى باقي أموالك التجارية، وزكيتها معها في حولها، وإذا لم يكن عندك أموال تجارية غيرها، فتبدأ بها حولا جديدا، فإذا تم الحول وعندك نصاب زكوي زكيته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.