2008-04-10 • فتوى رقم 28600
إذا حدث خلل في الحجاب بالنسبة للمرأة، بمعنى أن حجابها افتقد شرطاً من شروطه الشرعية، هل تحاسب كأنها لم ترتده من الأصل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالحجاب شرع من أجل إبعاد نظر الرجال عن المرأة، فكل ما يلفت النظر إليها يخرج عن معنى الحجاب، ولذلك فمن شروط الحجاب الشرعي أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وكل حجاب لا تتوفر فيه هذه الشروط فهو حجاب ناقص، وعلى المرأة أن تسارع في الالتزام بالحجاب الكامل الذي تنطبق عليه هذه الشروط، وأن لا تكون سبباً في إثم غيرها عند النظر إليها، وكلما كان الحجاب ساترا أكثر كان أفضل، وكلما انتقص شرطا من شروطه قل الأجر فيه، وربما نتج عنه إثم، ولكن لا تكون كمن لا حجاب لها أصلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.