2008-04-11 • فتوى رقم 28610
أرجو منكم زيادة التوضيح بالنسبة للفتوى رقم 28337 حيث أن الدولة لا تمنع هذا النوع من بيع الإيصالات سواء كانت إسمنت أو سيارات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد أوضحت لك أن ذلك يدخل ضمن باب بيع الحقوق المجردة، وقد أجازه بعض الفقهاء، كحق الشفعة، ومنعه بعضهم، وأنا أرجح جانب المنع، وبما أن السلطات لا تمنع منه كما ذكرت، فلا مانع من بيعه عند بعض الفقهاء دون البعض الآخر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.