2008-04-11 • فتوى رقم 28613
السلام عليكم
لقد كتبت كتابي على أحد الفتيات، ولكن لم نشهر الدخلة، وحدث أن جامعتها أكثر من مرة متيقنا أنها تحل لى ثم سافرت وحدثت بعض المشاكل، وطلبت أن أطلقها فقلت لهاأنت طالق، ثم بعدها ببعض الأيام قلت لها: أنا أرجعتك إلى عصمتي بحكم العقد الذي بيننا، وأنا الأن أشك فيما حدث بيننا وأريد أن أتيقن تمام اليقين مما حدث، هل ما وقع بيننا زنا؟
وإن لم يكن زنا، هل وقع الطلاق ويتوجب عقد جديد، أم هي الأن في عصمتي؟
أرجو الأفادة، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد سبق وأجبناك على سؤالك المذكور برقم (28487)، وأعيد لك الجواب ثانية:
فالخطيبان بعد العقد زوجان، ويحل لهما ما يحل للأزواج، وإن كان الأولى مراعاة العرف قبل الزفاف، فما كان منكما ليس زنا بما أنه كان بعد العقد.
ووقع الطلاق الذي ذكرت، وإذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية (رجعية) فله مراجعتها في العدة (ضمن ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق) بقوله لها (راجعتك)، أو بجماعه لها.
فإذا مضت العدة من غير مراجعة، فلا يحل له العود إليها إلا بعقد جديد ويشترط عندئذٍ رضاها.
أما إن كانت الطلقة الثالثة فلا يحل له مراجعتها بعدها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره، ويدخل بها (الزوج الثاني)، ثم يموت عنها، أو يطلقها بمحض إرادته، ثم تمضي عدتها منه،
وعليه فإن كان هذا هو الطلاق الأول، وقد أرجعتها قبل مضي عدتها فلا حاجة إلى العقد الجديد.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.