2008-04-11 • فتوى رقم 28619
مجموعة من الموظفين في شركة واحدة اتفقوا على إقامة جمعية تضامنية فيما بينهم بشروط ثابتة حيث إنه في حالة حدوث حادث سير لأحد الأشخاص داخل الجمعية، وتضرر مركبته أو وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى يجمع مبلغ ثابث من المال ويقدم له كإعانة؟
ما هو حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا تواعد على المساعدة وليس عقدا عليها، وهو مأذون به ومستحسن، ولكن لا إلزامية فيه على احد، فمن وفى فبها، ومن لم يف فلا إجبار عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.