2008-04-11 • فتوى رقم 28634
هل يجوز دفع كفارة اليمين للأقارب المحتاجين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الكافرة للقريب الذي لا يملك نصابًا كاملا أو يملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، سوى الأصول والفروع فلا تدفع لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.