2008-04-11 • فتوى رقم 28650
علي إخراج كفارة يمين عدد 2، وهي إعطاء مقدار 2 كيلو من القمح لكل مسكين من عشرة مساكين، ونفس القيمة مرة أخرى لليمين الأخرى، فهل يمكن أن أخرج قيمة 4 كيلو من القمح لمسكين واحد، وفي يوم واحد بنية أنه يأخذ الجزء الخاص به من اليمين الأولى، وهو 2 كيلو قمح والجزء الآخر من اليمين الأخرى، وهو 2 كيلو قمح أيضا، وذلك في وقت واحد، ثم في اليوم ال الثاني أخرج نفس القيمتين له أيضا، إلى أن أخرج كل القيمة من كفارة اليمينين له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى ، وتركه أولى احتياطا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.