2008-04-14 • فتوى رقم 28674
سؤالي يا شيخ: أنا طلقت طلقة ثانية من زوجي، ولا أريد الرجوع إليه، ولو سمحت لا أريد أن تقول ارجعي أو من هذا القبيل أنا لا أريده أريد انقضاء العدة في بيته، والرحيل عنه، ولكن سؤالي هل عدتي وأنا في الطلقة الثانية مثل عدتي وأنا في الطلقة البائنة بينونة كبرى، والسؤال الثاني: بعد ما انتهي من العدة كيف لي أنا أآخذ ورقة طلاقي، هل نذهب للقاضي؟
وشكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الزوجة في كل أحوال الطلاق أن تبقى في بيت الزوجية حتى تنتهي عدتها، ثم لها أن تغادره بعد ذلك إلى أهلها، واتفق الفقهاء على أن المطلقة رجعيا لا يلزمها الحداد وترك الزينة ولزوجها أن يعاملها كزوجة، بل يجامعها (وجماعه لها رجعة)، واختلفوا في المعتدة من طلاق بائن في أمر الحداد فأوجبه البعض، ومنعه البعض (وعليها أن تحتجب من زوجها، وليس له أن يراها دون حجاب أو يخلو بها).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.