2008-04-14 • فتوى رقم 28677
السلام عليكم
ياشيخ: هل التامين على السيارة وعلى النفس في بنك حرامأم لا، وإذا كان حراما أعطني الدليل؟
ولك مني جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين اختلف الفقهاء المعاصرون في حكمه مطلقاً، على السيارات أو غيرها، فذهب البعض إلى إباحته بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريمه بكل أنواعه، وذهب البعض إلى تحريم التأمين التجاري وإباحة التامين التعاوني، والراجح عندي تحريم التأمين كله لما فيه من الغرر.
هذا إن لم يكن البنك المؤمن أو شركة التأمين يتعاملان بالربا، وإلا حرم بالاتفاق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.