2008-04-14 • فتوى رقم 28681
السلام عليكم
أريد أخذ قرض من صندوق للضمان الاجتماعي على أساس أن هذا الصندوق يقوم بقطع نصيب من الراتب شهريا كاداء على المرض والشيخوخة مع عدم أخذ رأي الأطراف في ذلك.
فهل اعتبر أخذت حقا لي مقابل دفع مبلغ زائد هو نسبة الفائض، مع العلم أن المبلغ لا يتجاوزالمبالغ التي يقطعهاالصندوق وأن سبب القرض هو البناء فوق منزل والدي بقصد الزواج؟
أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت ستدفع أكثر مما اقترضت فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.