2008-04-14 • فتوى رقم 28687
السلام عليكم...
ما قول الشرع في فترة الضمانة التي يقدمهاالبائع للزبائن في أي شيء قد يعطل في هذه الفترة؟ جزاكمالله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا عقد صيانة داخل في عقد البيع، ولا مانع منه إذا كان للتصليح فقط أو التصليخ وقطع الغيار التي تبدل دوريا أوالرخيصة فقط، أما قطع الغيار الغالية التي لا تبدل دوريا فلا يجوز دخولها في عقد الصيانة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.