2008-04-14 • فتوى رقم 28709
هل يجوز الاستمتاع في دبر الزوجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع شرعاً من إتيان الزوجة من الدبر في القبل؛ قال تعالى: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة:223].
أما إتيان الزوجة في الدبر فحرام وضار، ويجب على فاعله التوقف عنه فوراًًً والاستغفار والتوبة والإكثار من العمل الصالح من صلاة وصوم وصدقة.
ومن أدلة المنع أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ منها: (مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا) رواه الإمام أحمد.
والمحرم هو إدخال عضو الرجل أو أي جزء منه يساوي الحشفة، لكن "ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.