2008-04-14 • فتوى رقم 28714
ما حكم تجارة السلاح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من التجارة بالسلاح، إلا إن منعت الدولة منه، أو كان البيع لأعداء المسلمين، أو يجلب الضرر للمسلمين، فيحرم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.