2008-04-15 • فتوى رقم 28722
السلام عليكم
أنا يا شيخنا لدي سؤال: أنا طالبة في معهد البصريات وقياس النظر وأتدرب حالياً، وخلال تدربي عرفت بعض الأثمان مثلاً: زجاج يأتي من المعمل بـ 80درهم و يباع ب 300 درهم، علما أن هذا الثمن الذي تم البيع به يدخل فيه عمل المختصة أي أنها تقوم بتقطيع الزجاج وأعمال أخرى، هل هذه ربا؟
ومثلا نظارة بـ 100درهم تباع بـ 300 درهم هل حرام؟
أنا فقط أريد أن أعرف لكي إذا أصبحت أعمل أتجنب الحرام، ومثلا إذا ذهبت إلى بنك ربوي واقترحت عليه أن يشتري لي الآلات، وأدفع له بالتقسيط علماً أن البنك يزيد على الثمن الأصلي هل هذا حرام علماً أن البلد الذي أنا فيه كل بنوكه ربوية؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما السؤال الأول فليس في هذا البيع ربا إن شاء الله تعالى، مع العلم أن البيع والشراء قائم على مبدأ التراضي بين المتبايعين، وليس للربح في السلع التجارية نسبة معينة شرعا، ولكن يكره الزيادة على الربح المعتاد في البلد، هذا كله إذا لم يكن في الأمر تغرير أو كذب، فأن قال البائع هذه السلعة تساوي كذا في السوق وهو كذب فهو حرام، ويحرم البيع بأكثر من السعر المعتاد في السوق في هذه الحال، ولو باعه بأكثر كان للمشتري خيار الرد بالغبن مع التغرير.
وأما السؤال الثاني، فإذا كان البنك هو الذي يشتري الآلات ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.