2008-04-15 • فتوى رقم 28733
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ حفظكم الله: ما حكم السلام على زوج الأخت على الوجه، علماً أنه يعتبرها كابنته؛ لأنه تزوج من أختها وهي عندها 10 سنوات، وكانت تعيش معهم، وتسافر معهم، وهو يعزها كثيراً، حتى بعد أن تزوجت قال لزوجها: لا تظن أنك تزوجت من أخت زوجتي، بل لقد تزوجت من ابنتي.
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج الأخت من المحارم على التوقيت وليس على التأبيد بالنسبة لأخت الزوجة، وهو كغيره من الرجال الأجانب عنها، فلا يجوز لها أن تكشف حجابها أمامه أو تسلم عليه وتصافحه؛ لأن ذلك لا يجوز إلا للمحارم على التأبيد، وزوج الأخت ليس منهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.