2008-04-15 • فتوى رقم 28739
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
متى ينبغي للحائض الصلاة، ومتى ينبغي لها الاغتسال؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا طهرت المرأة من حيضها لانقطاع الدم، أو مضي أكثر مدة الحيض انقطع الدم أو لم ينقطع، وجب عليها الاغتسال والصلاة فورا، وإذا تأخرت بالاغتسال حتى خرج الوقت وجب غليها القضاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.