2008-04-15 • فتوى رقم 28755
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في بلادنا يمكن للأفراد أن يشتروا منازل أي بيوت بمساعدة من البنك وخزينة الدولة ومساهمة من المستفيد بنسب معينة، مثال ذلك: بيت سعره 200000 دينار، فالحكومة تمنح للمشتري كمساعدة دون أن يردها المشتري في المستقبل بنسبة 30 بالمائة، والمشتري يساهم من ماله الشخصي بـ 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي لسعر البيت، والبنك يساهم بـ 40 بالمائة، لكن
على شكل دين يسدده المشتري بتقسيط أي بمراحل محددة، وهذا بزيادة محددة مسبقا من طرف البنك مثل دفع 1500 بالتقسيط عوضا عن 1000، فهل هذاالتعامل مشروع؟ وما هو الحكم الشرعي؟
شيخنا الفاضل هذا المسلم يحتاج ليشتري منزل لعائلته التي هو مسؤول عنها في المعيشة، ويعيشون في منزل مؤجر، وراتبه الشهري لا يكفي لتسديد المبلغ الإجمالي لسعر المنزل، فهل يجوز له التعامل بهذه الطريقة وهل تعتبر حالته هذه حالة ضرورة؟
الرجاء الإجابة على هذا السؤال بدقة وتفصيل.
أعلمونا جزاكم الله عنا خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن هذا السؤال في الفتوى رقم: ( 28678) وهذا نصها:
فالمحرم مما ذكرت هو ما يكون بين البنك والشخص المذكور، فذلك هو الربا المحرم وهو من كبائر الذنوب، والاقتراض بالربا لشراء بيت محرم إذا لم يكن ضرورياً، والضروري هو خيمة بالإيجار، فمن تيسر له خيمة بالإيجار بدون ربا حرم عليه الربا، ومن لم يتيسر له ذلك حل له الأخذ بالربا بمقدار أجرة الخيمة أو أقل مسكن يؤويه مع أسرته، ويحرم عليه الربا فيما فوق ذلك، لأن الضرورات تقدر بقدرها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.