2008-04-15 • فتوى رقم 28756
السلام عليكم ورحمة الله تعالى
أريد إطعام 10 مساكين كفارة اليمين، فما مقدار هذه الكفارة؟
وهل هذا المقدار هو نفسه بالنسبة لإطعام 60 مسكين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمقدار في كفارة اليمين (وفي الكفارة التي توجب إطعام 60 مسكينا عندما يوجد سببها) هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج أخرج ثمنها بحسب سعره في البلد الذي يخرجها فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.