2008-04-15 • فتوى رقم 28757
السلام عليكم ورحمة الله تعالى،
هل المرأة التي لها شعر طويل ويتعذر عليها مسحه كله عند الوضوء أن تأخذ منه شيئا يسيرا لا يتعدى مقدار الإصبع؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيكفي المسح بمقدار ربع الرأس على الشعر الذي هو فوق مستوى الأذنين دون ما هو تحتهما، ولا يشترط المسح على فروة الرأس، واكتفى البعض بمسح بضع شعرات من على الرأس فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.