2008-04-19 • فتوى رقم 28773
أنا متزوجة وأنا (لمنع الحمل) أستخدم اللولب، والعادة تأتي وتبقي 15 يوماً، ولكن شيئا بسيطا، فما الحكم بالنسبة للصلاة والجماع؟
عذرا عن سؤالي شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل لون غير الأبيض الصافي تراه المرأة في موعد حيضها، إذا استمر أكثر من أقل مدة الحيض (ثلاثة أيام)، وانقطع دون أكثر مدة الحيض (عشرة أيام عند البعض، وخمسة عشر يوما عند آخرين) يعد من الحيض، ولذلك لا تصلي ولا تصوم حتى ينتهي الحيض، وما سوى ذلك (إذا انقطع قبل أقله، أو استمر بعد أكثره) فهو استحاضة، والاستحاضة حكمها حكم البول فتغتسلي في نهاية الحيض، ثم تتوضئين كلما انتقض وضوؤك أو خرج منك الدم، وتصومين وتصلين.
فإذا زاد دمك عن أكثره، وكان في السابق ستة أيام (مثلاً)، فتعد الأيام الستة الأولى حيضاً والباقي بعدها استحاضة.
وإذا انقطع في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر أو...، فيعد كله حيضا، وتعد عادتك قد تغيرت.
ثم أقل الطهر بين الحيضتين هو /15/ يوما، فإذا انقطع الدم، ثم عاود المرأة الدم قبل مرور /15/ يوماً على انقطاعه فهو استحاضة.
والاستحاضة حكمها حكم البول، فلا تحتاج المرأة إلى الاغتسال منها، لكن إلى الوضوء فقط كلما انتقض وضوؤها بالبول أو بخروج هذا الدم أو بغير ذلك، وتصوم وتصلي خلال الاستحاضة، وللزوج أن يجامع امرأته أثناء الاستحاضة، والاستحاضة علامة مرضية تحتاج إلى مراجعة الطبيبة المختصة بالأمور النسائية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.