2008-04-19 • فتوى رقم 28780
السلام عليكم
يا شيخنا الفاضل، سؤالي هو: هل يجوز لي أن أعطي أموال الزكاة لأخي المتزوج، وأب لأطفال، وليس له عمل يعيش منه هو وأولاده حالياً؟
أفيدوني، جزاكم الله عنا خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع الزكاة لأخيك ما دام فقيراً محتاجاً، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً.
أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة له.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.