2008-04-19 • فتوى رقم 28795
"كل ما تحت الكعبين ففي النار" هل بالنسبة للرجال فقط، أم أيضاً بالنسبة للنساء؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإسبال للثوب أو غيره من الألبسة إلى ما دون الكعبين للرجال حكمه المنع إذا كان من أجل الخيلاء والتكبر، والإذن به إذا لم يكن لذلك، أما النساء فيسن له إطالة الثوب ولو إلى الأرض لما فيه من زيادة الستر، هذا بغير خيلاء، ويحرم الخيلاء فيه مع وجوب الإطالة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.