2008-04-19 • فتوى رقم 28799
السلام عليكم
أردنا أن نشتري سيارة بالتقسيط فذهبنا إلى صالة السيارات، فوجدنا مندوب بنك يقول لنا أن البنك هو الطرف الثاني في العقد، وأننا سندفع المقدم للبنك أو للصالة، ويقسط لنا الباقي، وسوف يحظر البنك بيع السيارة، ومعه نسخة من مفتاح السيارة أيضا طوال فترة القسط، ثم يذهب معنا مندوب البنك لعمل رخصة السيارة التي فيها أن السيارة محظور بيعها طول فترة السداد،
وبعد عمل رخصة السيارة يدفع البنك قيمة السيارة لصالة السيارات نقدا، فهل بذلك تكون السيارة ملك للبنك وبائعها لنا، وتكون بذلك هذه المعاملة صحيحة أم ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السيارة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
وعليه فإن كان العقد بينك وبين البنك، وكان العقد بينكما يتم بعد أن يتملك البنك السيارة (لا قبل ذلك) ولم يشترط عليكم البنك الزيادة عند التأخر في السداد كما سبق، فذلك جائز إن شاء الله تعالى، وإلا فلا يجوز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.