2008-04-19 • فتوى رقم 28811
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شخص صلى صلاة الظهر حاضرا، وبدأ في قضاء صلاة الظهر من الفوائت، ودخل معه مأموم في الصلاة يعتقد أنه يصلي الظهر حاضر؟
1- ما حكم صلاة الإمام وماذا تسمى؟
2- ما حكم صلاة المأموم وماذا تسمى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يشترط في الاقتداء اتّحاد صلاتي الإمام والمأموم سبباً وفعلاً ووصفاً، لأنّ الاقتداء بناء التّحريمة على التّحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لمّا انعقدت له تحريمة الإمام، فكلّ ما تنعقد له تحريمة الإمام جاز البناء عليه من المقتدي، وعلى ذلك فلا تصحّ صلاة من يصلي أداء من يقضي ولا عكسه، إذ لا بدّ من الاتّحاد في عين الصّلاة وصفتها وزمنها، وهذا عند جمهور لفقهاء «الحنفيّة والمالكيّة والحنبلية».
وقال الشّافعيّة: من شروط صحّة الاقتداء توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظّاهرة، ولا يشترط اتّحاد الصّلاتين، فيجوز اقتداء من يصلي أداءً بمن يقضي في الأظهر عند الشّافعيّة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.