2008-04-19 • فتوى رقم 28827
اكتشفت خيانة زوجي لي مع فتيات عن طريق الشبكة الالكترونية والهاتف والمقابلات الشخصية فغضبت، وأقسمت بأن أخونه انتقاما ولكن هذا شئ مستحيل فعله, فهل علي الصيام للكفارة مع العلم أني كنت في فورة الغضب، وهل يفضل أن أتركه أو أعطيه فرصة أخرى حيث وعد بالتوبة النصوح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد وقع زوجك في المحرم الشديد الحرمة، وعليك دوماً نصحه بأن يتوب توبة نصوحاً لله عز وجل، وأن يكثر من الاستغفار، وأن تذكريه بالله واليوم والآخر، وأن ما يفعله في الدنيا محاسب عليه، إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، واغتنمي لذلك أوقات الراحة، وعليك أن تكثري من دعاء الله تعالى له بالهداية، لاسيما في الثلث الأخير من الليل فإنه وقت إجابة، فإن استجاب فبها ونعمت، وإلا فلك أن تطلبي منه الطلاق إن لم يستجب لذلك، وإن آثرت البقاء معه فلن تضرك معصيته إن شاء الله تعالى، أسأل الله له الهداية العاجلة.
وقد أخطأت بحلفك هذه وعليك كفارة يمين، وكفارة الحنث باليمين أحد أمرين على الترتيب: الإطعام أو الكساء لعشرة مساكين للقادر عليه، أو الصيام ثلاثة أيام متتابعات للعاجز عن الإطعام والكساء، مع العلم أنه لا يصح التكفير بالصوم مع القدرة على الإطعام أو الكساء؛ لأن الإطعام والكساء مقدمان على الصوم لقوله تعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة:89].
فالكفارة بعد الحنث باليمين هي إطعام عشرة مساكين، بمعنى التصدق على كل واحد منهم بمقدار قيمة /2/ كغ من القمح، أو كسوتهم، فإذا عجزت عن ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام متتابعات.
والإطعام المقصود في كفارة اليمين هو تمليك الطعام أو قيمته للفقير، والطعام عند إطلاقه يراد به الطعام الأساسي وهو القمح أو الشعير أو الأرز أو...، والمقدار هو نصف صاع من القمح أو صاع من غيره من الأجناس الأخرى لكل فقير، ومقدار الصاع 3.5 كغ، ومن أراد إخراج القيمة، أخرج ثمن 3.5 كغ، أخرج ثمنها بحسب ثمنه في البلد الذي هو فيه، مع العلم أن إخراج القيمة جائز عند كثير من الفقهاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.