2006-02-11 • فتوى رقم 2885
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته:
فضيلة الشيخ: إن جدتي أقرضتني مبلغاً وصل نصاب الزكاة، ومر عليه العام تقريباً، علماً أنني استثمرت المبلغ خلال العام الماضي، وأرجعت إليها نصفه، والنصف الثاني مخبأ من أجل دفع كراء المحل الذي أنا فيه في الشهرين المقبلين، وهذا المبلغ وصل إلى نصاب الزكاة كذلك، مع العلم أنه لم يكن مخبأ خلال العام الماضي، وأنه كان ضمن أموال الاستثمار، وتم جمعه خلال الأربعة أشهر الماضية.
هل يجب الزكاة في هذا المال أم لا؟
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
زكاة هذا المال واجبة على جدتك صاحبة المال، وأما أنت فعليك زكاة ما ربحته منه فقط، إذا بلغ الربح ا لنصاب وحال عليه الحول عندك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.