2008-04-20 • فتوى رقم 28860
السلام وعليكم
هل يجوز لبس الذهب للأطفال الصغار، أعني الأولاد الذكور؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالذهب محرم على ذكور هذه الأمة، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، ويشمل ذلك الأطفال والكبار، والإثم في ذلك يقع على الولي وليس على الطفل؛ لأن الطفل غير مكلف، فلا يؤاخذ، ولكن تقع المسؤولية من حيث الإثم على الطفل الذي ألبسه خاتم الذهب أو قلادة الذهب.
وعليه فلا يجوز تزيين الذكر بالذهب وإن كان صغيرا، إلا أن يكون لا يعي هذه الأمور أصلا كالرضيع، ولأنه إن زين الآن بالذهب وهو صغير اعتاده وقد يألفه بعد الكبر ولا يرجع عنه، ويكون الأهل هم السبب في ذلك، بل عليهم أن يعودوه على الرجولة من صغره.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.