2008-04-20 • فتوى رقم 28869
أنا أعمل في إحدى الشركات، ويتم اقتطاع مبلغ شهرى للتقاعد واستثماره على المدى البعيد.
فهل يجب دفع الزكاة عن هذا المبلغ إذا بلغ النصاب، وهل يتم دفع الزكاة سنويا أو عند الخروج إلى التقاعد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى -والله تعالى أعلم- أن ما تدفعه من أقساط في سبيل ذلك هو ملك لك، وعليك زكاته مع أموالك الزكوية الأخرى إذا بلغت معه نصابا، وكان ذلك زائدا عن حاجاتك الأصلية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.