2008-04-20 • فتوى رقم 28872
روى النسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته)، وفي الحديث المتفق عليه (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته).
سؤالي هنا: (عندى عم، وله أولاد، منهم ثلاثة على دين قولا وفعلا (ملتزمين)، ولكن عنده بنت تظهر الدين، لكن من الداخل لا(قول وليس فعل)، وحدث أن هذه البنت اكتشفوا أنها على علاقة مع شاب، وكانا يتقابلان من وراء الأهل حتى عرف الأهل بهذا الموضوع، ثم فعلت مع والدتها وأبيها ما لا يعمل، فكانت متمسكة بهذا الشاب جداً، فتقدم لها الشاب وقبله الوالد.
سؤالي هو: على حسب الحديث الذى ذكرته (روى النسائي وابن حبان في صحيحه مرفوعا قول الرسول صلى الله عليه وسلم:" إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع؟ حتى يسأل الرجل عن أهل بيته" وفي الحديث المتفق عليه "كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته).
هل الأب الذي هو مسؤل عن ابنته وسيسال عنها في رعايتها والحفاظ عليها إذا أعطاها لهذا الشاب الذي إذا أخذها سوف تفعل هذه الفتاة ما لا تفعله من قبل من معاصي، كسماع الأغاني ومشاهدة الأفلام... إلى آخره، مع العلم أن هذا الشاب ليس على دين مثلها (دين قول لا فعل)، فهل يوافق الأب على هذا الشاب الذي إذا أخذ ابنته سوف يجعلها تفعل ما كان والدها مانعها منه لأنه حرام، كمشاهدة المسلسلات وسماع الأغاني، وهل سيسأل الأب إذا أعطى ابنته لهذا الشاب الغير متدين أمام الله، أم ما دام زوجها شرعا ليس له دعوى بكون الرجل متدين أم غير متدين؟
أتمنى قراءة السؤال جيداً لأهمية الإجابة، وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الأب ابتداءً أن يربي أولاده وينشئهم النشأة الإسلامية الفاضلة، وأن يقومهم بحكمة إن شذوا عن الطريق، وهو مسؤول عن ذلك إن قصر فيه، أما إن بذل جهده ثم كان من بعض الأولاد تقصير أو انحراف فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها، والإثم على العاصي وحد، ولا تز وازرة وزر أخرى.
والآن إن تابت ابنة عمتك والشاب الذي كانت على علاقة معه إلى الله تعالى توبة نصوحاً وقطعا صلاتهما ببعضهما، وكان الشاب على خلق ودين، فلا بأس بأن يتقدم لخطبتها من أهلها وأن يقبله وليها زوجاً لابنته إن رآه مناسباً له، على أنه يبقى أجنبياً عنها إلى أن يعقد عليها بشروط العقد الشرعية، فعندئذٍ يحل لهما ما يحل للزوجين، مع مراعاة العرف قبل الزفاف، وإذا لم بتب فالواجب إقناع الفتاة قدر الإمكان بالعدول عنه إلى غيره من الصالحين إن أمكن، وإلا فيرتكب الأب أخف الضررين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.