2008-04-20 • فتوى رقم 28873
السلام عليكم
هل يجوز إعطاء زكاة الحول لأخي المقبل علي الزواج لمساعدته في أمور زواجه، مع العلم بأني أريد أن أعطيها دون القول بانها زكاة، بل هدية؟
ولكم كل الاحترام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك دفع الزكاة لأخيك إن كان فقيراً محتاجاً، وتؤجر على ذلك، وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، ولا يشترط أن تخبره بأن ذلك زكاة مالك، بل ليس لك أن تخبره كي لا تجرح شعوره.
أما إن كان غنياً يملك النصاب زائداً عن حوائجه فلا يجوز له أخذ الزكاة منك أو من غيرك، فضلاً عن عدم جواز دفعك الزكاة له.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.