2008-04-21 • فتوى رقم 28909
هل علي إثم إن لم أذهب عند أقارب زوجي، علماً بأنهم يجتمعون في مكان واحد، الرجال والنساء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك الذهاب إلى أقارب زوجك إن كان في مجالسهم اختلاط بين الجنسين، إلا إذا كان النساء بالحجاب الكامل ومع حضور الزوج أو المحرم، وكان المجلس لا يوجد فيه إلا الأتقياء المأمونون، مع انعدام الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.