2008-04-22 • فتوى رقم 28920
أستاذنا الفاضل: سئل المصطفى عليه الصلاة والسلام عن اغتسال المرأة إذا احتلمت، فقال: (نعم، إذا رأت الماء).
والسؤال: لو أدخل الرجل إصبعه في فرج زوجته وحركها حتى بلوغها النشوة دون أن ترى شيئا يخرج منها عدا الإفرازات التي تفرز عند الشهوة، فهل عليها الغسل في هذه الحالة؟
مع التكرم بذكر التفاصيل، ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن وصلت الزوجة إلى النشوة (الرعشة الجنسية) التي يعقبها فتور وسكون للشهوة فيجب عليها الغسل؛ لأن الرعشة الجنسية دليل نزول المني وإن لم يظهر إلى ظاهر الفرج، فيجب عليها الاغتسال احتياطاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.