2008-04-22 • فتوى رقم 28923
عائلة توفي الأب فيها، ولديهم تركة من بيوت ومحلات ينتفع بهاالذكور دون الإناث.
أحد البنات هددها زوجها بالطلاق إذا لم تطالب بنصيبها من الإرث، وإخوانها يرفضون إعطائها حقها، ماذا تفعل، علماً أن الأم مازالت موجودة، وتقف في صف الأولاد، بحجة أن البنات متزوجات، وسيذهب المال إلى أزواجهن إذا تم تقسيم التركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد وفاة الأب يقسم جميع ما تركه -بعد إخراج الديون والوصايا من تركته إن وجدت- بين الورثة بحسب حصصهم الإرثية، ولكل وارث الحق في المطالبة بذلك.
ويحرم على الذكور منع إخوتهم الإناث من نصيبهم من التركة إن طلبوه وإن كن متزوجات، وإن فعلوه يكونون بذلك ظالمين لهن شرعاً وآثمين، وغاصبين لحق غيرهم.
فعلى البنات بيان ذلك للإخوة بحكمة، فإن استجابوا لطلب التقسيم فقد حصل ما أرادوا، وإن أبوا فبإمكان البنات رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليقسم التركة جبراً عن الذكور، ويعطي كل ذي حق حقه.
وفي كل الأحوال ليس للزوج أي حق في نصيب زوجته من تركة والدها، فهو مالها الخاص لهاأن تتصرف فيه شرعاً في أي أمر مباح كما تشاء، لكن يجدر بها أن تستشير زوجها تأدباً ولا تستغني عن خبرته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.