2008-04-22 • فتوى رقم 28924
زوجتي محجبة، ولكنها تضع المكياج ولا ترتدي العباءة, فكيف أقنعها بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وكل ما يحقق الشروط السابقة من اللباس لا مانع من ارتدائه شرعا، وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكني لا أفرضه على أحد.
ثم إنه لا مانع من أن تضع المرأة المكياج إن كان من مواد طاهرة لا ضرر فيها، لكن لا يجوز لها إن وضعته أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب عنها في أي مكان كان؛ لأنه زينة، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور:31]، ولكن عليها غسل هذا المكياج قبل الخروج للشارع، أو تغطية وجهها بالنقاب.
هذا إذا لم يكن له رائحة عطر تفوح، فإذا كان كذلك فليس لها الخروج إلى الشارع مع وضعه، ولو سترت وجهها بالنقاب.
فعليك أن تعلمها بحكم الشرع، وأنها إن خالفته ستحاسب يوم القيامة على ذلك، وأسأل الله تعالى أن تستجيب لنصحك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.