2008-04-22 • فتوى رقم 28934
ماحكم الصلاة بملابس معطرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من الصلاة بملابس طاهرة معطرة بعطر طاهر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.