2008-04-23 • فتوى رقم 28942
السلام عليكم
أنا أريد أن أسأل عن العدسات مثلاً تأتي عندك سيدة، وتقول أنا لا أريد نظارات أريد عدسة، وتشترط أن يكون لونها أزرق أو رمادي أو... هل يحرم أن أطلبها لها؟
وسؤال في نفس السياق أنا أعمل لها نظارات بـ 1200درهم، وتقول لي: اكتبي لي في الورقة الخاصة بالتأمين 2000درهم حتى تسترجع 1200درهم كاملة، لأنني إذا كتبت لها الثمن الأصلي سوف يرجعون لها تمنا قليل، وهي تقول أنها تستحق أن يرجع لها الثمن كاملا لأنهم يقططعون لها كل شهر، سؤالي هل أعمل لها ما تريد أم لا يجوز؟
وجزاك الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من بيع العدسات، ثم إن كانت تستخدم للزينة، فليس للمرأة أن تخرج بها أمام الرجال الأجانب عنها، فكل أنواع الزينة للمرأة من المحرمات في الشارع، وكذا أمام غير المحارم من الرجال الأجانب، وقد أمر الله تعالى المرأة بستر الزينة عن الرجال الأجانب، فقال سبحانه :{وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا}[النور:31]، بل تضع النقاب على وجهها أمام الأجانب من الرجال.
ولا يحل لك أن تكتبي لها إلا الثمن الحقيقي الذي بعتها به، وكتابة غيره كذب وتزوير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.