2008-04-23 • فتوى رقم 28991
السلام عليكم
ما حكم الصلاة وراء إمام لا يتقن قراءة الفاتحة بأحكام التلاوة؟
وجازاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان أصل القراءة صحيحا لغويا، لكن الأولى أن يؤم القوم أقرؤهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.