2008-04-24 • فتوى رقم 29032
السلام عليكم
كانت زوجتي حامل بالشهر الأول، ووعمر الحمل بالتحديد 28 يوم، قمنا بإسقاطه لأننا ننوي إجراء عملية طفل أنبوب لاحقاً لتحديد جنس المولود (ذكر)، يعني بصراحة قمنا بإسقاط الحمل خوفا من أن يكون الحمل ببنت، ماذا علينا، علما بأننا سمعنا بأن إسقاط الحمل قبل أن يكون عمره 40 يوم لا إثم فيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسة، وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأي سبب كان.
أما بعد نهاية الشهر الرابع فتنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأي سبب كان.
والآن عليكم التوبة نصوحاً إلى الله تعالى لإسقاطكم للحمل دون حاجة ماسة، وعدم العود لمثل ذلك في المستقبل.
ثم إن الإنجاب عن طريق طفل الأنابيب يجوز في حالة تبين عجز الزوجين أو أحدهما عن الإنجاب بالطريق الطبيعي، أما لتحديد جنس المولود فلا يجوز، لما فيه من كشف للعورات دون ضرورة معتبرة شرعاً، وعلى المسلم أن يستسلم لقضاء الله تعالى وقدره، ويرضى بما قسم الله تعالى له، قال تعالى: ﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾ [الشورى:49].
لكن لو استطعتم تحديد جنس المولود من غير طفل الأنابيب ومن غير كشف للعورات ولا محرم آخر فلا مانع منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.