2008-04-24 • فتوى رقم 29035
السؤال عن قرض للمريض، الغرض منه شراء سيارة للعمل لتيسير الحركة، بسبب أن المرض بالمفصل الرئيسي للرجل اليمنى، مما يؤدي إلى صعوبة الحركة، والعمل يطلب له الحركة والسير.
الفائدة للقرض 9%.
أسألكم الإفادة، وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز له أخذ القرض ما دام بفائدة ربوية، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275].
والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278].
ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
وله شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإسلامي عن طريق المرابحة، فذلك جائز شرعاً إن استوفت المرابحة شروطها الشرعية.
فيطلب من البنك الإسلامي أن يشتري له السيارة التي يحددها هو، فإذا اشتراها البنك الإسلامي، فله أن يشتريها منه بثمن أعلى قليلا من ثمنها الذي اشتراه به البنك، مقسطا على أقساط بحسب الاتفاق، ثم يتسلم السيارة من البنك ويوفيه الأقساط في مواعيدها.
لكن علامة الجواز من غيره في مثل هذا التصرف، هو إذا اشترط البنك عند تأخر المشتري في دفع بعض الأقساط زيادة في قيمة القسط فهو فائدة محرمة مهما كان اسمها عنده، وإذا لم يشرط ذلك فالغالب أنه بيع مباح شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.