2008-04-25 • فتوى رقم 29044
السلام عليكم ورحمة الله
زوجتي تريد إخراج زكاة ذهبها، فهل يجب أن توزع هذه الأموال على الفقراء أم يجوز إعطائها لوالدها الذي يبني مسجد أي تدفع زكاة الذهب في بناء المسجد، فهل يجوز هذا؟
أرجو الإفادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
مصارف الزكاة بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة:60)، وليس منها بناء المسجد، ولهذا فلا يجوز بناء المسجد من مال الزكاة ولكن من الصدقات العامة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.